تعرف على أبرز ملامح المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني في سلطنة عمان

  • كتب بواسطة :

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم ۲۰۲۳/٨٤ بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)

وحسب ما رصدته  من الجريدة الرسمية: – تعديل مسمى “بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)”، إلى “بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق. – يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. – لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به. – يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

وحسب نظام بنك التنمية الجديد فقد تمثلت الأغراض الأساسية للبنك في الآتي:

1 – تقديم القروض الميسرة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين المسجلة في سلطنة عمان، وفقا للضوابط الواردة في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك. ويجوز تقديم القروض الميسرة للشركات العمانية المسجلة في سلطنة عمان، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

2 – تقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد في السجل التجاري، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك.

3 – ضمـان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخـرى المسجلة في سلطنة عمان إلى الشركات العمانية، والتي تباشر نشاطها في مجالات الإقراض المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا النظام وبما يتفق مع قواعد السياسات الإقراضية للبنك.

4 – إدارة برامـج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة.

5 – إدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك – بعد الحصول على موافقة وزارة المالية – وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة.

ويكون للبنك في سبيل تحقيق أغراضه الأساسية ما يأتي:

1 – قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل، وودائع التوفير.

2 – الاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء في صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام.

3 – تقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وفقا لما تبينه اللائحة.

4 – ممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ الأغراض المشار إليها.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام